فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 86

72 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ Y وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى Y وَدَانَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ بَعْضِهِمُ الْجِزْيَةَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ أُمِرْنَا بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَأَهْلُ الإِنْجِيلِ دُونَ غَيْرِهِمْ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ Y هَلْ حَفِظَ أَحَدٌ أَنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ؟ قُلْتُ Y نَعَمْ.

73 -أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ Y قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيُّ Y عَلاَمَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ فَأَخَذَ بِلَبَبِهِ فَقَالَ Y يَا عَدُوَّ اللَّهِ ، تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، يَعْنِي عَلِيًّا ، وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ ؟ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ Y الْبُدَا ، فَجَلَسْنَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ Y أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ ، وَكِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، فَلَمَّا صَحَا جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ ، فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ Y تَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ ، قَدْ كَانَ آدَمُ يُنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ ، فَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ ، مَا يَرَغَبُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ ؟ فَاتَّبَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوهُمْ ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أَسْرَى عَلَى كِتَابِهِمْ ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ ، وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ ، وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ . قَالَ Y فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى مَا وَصَفْتَ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ Y نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِذْ أَمَرَ اللَّهُ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ؟ أَمَا فِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنْ لاَ تُؤْخَذَ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْتُوا الْكِتَابَ ؟ فَقَالَ Y بَلَى ؛ لأَنَّهُ إِذَا قِيلَ Y خُذْ مِنْ صِنْفٍ كَذَا ، فَقَدْ مَنَعَ مِنَ الصِّنْفِ الَّذِي يُخَالِفُهُ ، قُلْتُ Y أَرَأَيْتَ حِينَ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُقَاتَلَ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، وَأَمَرَ إِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ أَنْ يُقْتَلَ الْمُشْرِكُونَ حَيْثُ وُجِدُوا ، وَيُؤْخَذُوا وَيُحْصَرُوا ، وَيُقْعَدَ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ خُلِّيَ سَبِيلُهُمْ ، أَمَا فِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ أَهْلِ الأَوْثَانِ ، وَأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُهُ فِي أَهْلِ الأَوْثَانِ ؟ قَالَ Y أَمَّا الْقُرْآنُ فَيَدُلُّ عَلَى ما وَصَفْتَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَقُلْتُ لَهُ Y وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ Y إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَامٌّ ، بِأَنْ يُدْعَوْا إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُنِيَ كُلُّ مُشْرِكٍ وَثَنِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، قُلْتُ لَهُ Y وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ Y لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا Y لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَامُّ الْمَخْرَجِ ، فَإِنْ قَالَ جَاهِلٌ Y بَلْ هُوَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ ، فَلاَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ كِتَابِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ إِلاَّ الإِسْلاَمُ أَوِ الْقَتْلُ ، هَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلاَّ كَهِيَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى جُمْلَةِ حَدِيثِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، وَادَّعَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ نَاسِخٌ لَهُ ، قَالَ Y مَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْحَدِيثَيْنِ شَيْءٌ ، إِلاَّ كَمَا لِصَاحِبِهِ مِثْلُهُ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ الْحَدِيثَانِ.

بَابُ الْخِلاَفِ فِيمَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَفِيمَنْ دَانَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ .

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ Y قَالَ الشَّافِعِيُّ Y فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ Y تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَمِمَّنْ دَانَ دِينَ أَهْلِ الأَوْثَانِ مَا كَانَ ، إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ مِنَ الْعَرَبِ خَاصَّةً إِذَا دَانُوا دِينَ أَهْلِ الأَوْثَانِ ، فَأَمَّا الْعَجَمُ فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَانُوا دِينَ أَهْلِ الأَوْثَانِ ، قَالَ Y فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ Y وَمِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا ؟ قَالَ Y ذَهَبْتُ إِلَى أَنَّ الَّذِينَ أُمِرَ بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا الْعَرَبُ ، قُلْتُ Y أَفَرَأَيْتَ الْعَرَبَ إِذَا دَانُوا دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَتَأْخُذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ ؟ قَالَ Y نَعَمْ ، قُلْتُ Y وَيَدْخُلُونَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ Y نَعَمْ ، قُلْتُ Y فَقَدْ تَرَكْتَ أَصْلَ قَوْلِكَ ، وَزَعَمْتَ أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى الدِّينِ لاَ عَلَى النَّسَبِ ، قَالَ Y فَلاَ أَقْدِرُ أَنْ أَقُولَ Y الْجِزْيَةُ وَتَرْكُ الْجِزْيَةِ وَأَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُسْلِمُوا عَلَى النَّسَبِ ، وَقَدْ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ . فَقُلْتُ لَهُ Y فَلِمَ ذَهَبْتَ أَوَّلًا إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، وَلَسْتَ تَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ ؟ قَالَ Y فَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِكَ مَنْ قَالَ Y تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ كُلِّ مَنْ دَعَا إِلَيْهَا ، وَثَنِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ أَعْجَمِيٍّ أَوْ عَرَبِيٍّ ، فَقُلْتُ لَهُ Y أَحَمِدْتَ قَوْلَ مَنْ قَالَ هَذَا ؟ قَالَ Y لاَ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبَ ، فَلَمْ يَأْخُذِ الْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَرَبٍ دَانَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَسَأَقُومُ لِمَنْ خَالَفَنَا وَإِيَّاكَ مِنْ أَصْحَابِكَ بِقَوْلِهِ فَأَقُولُ Y إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَرَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ ، وَلاَ تُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ ، وَلاَ تُنْكَحَ نِسَاؤُهُمْ ، وَرُوِيَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ ، وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَجُوسَ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ Y فَقُلْتُ لَهُ Y قُلْتَ Y إِنَّ الْمَجُوسَ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ مَشْهُورٍ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، بَاقٍ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَهَلْ مِنْ حُجَّةٍ فِي أَنْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ كَالْعَرَبِ ؟ قَالَ Y لاَ ، إِلاَّ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَلاَّ تُنْكَحَ نِسَاؤُهُمْ ، وَلاَ تُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ ، قُلْتُ Y فَكَيْفَ أَنْكَرْتَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } مَنْ دَانَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ ، وَأَنْ يَكُونَ إِحْلاَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْلاَلُ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ دُونَ أَهْلِ الْكُتُبِ سِوَاهُمْ ، فَيَكُونُونَ مُسْتَوِينَ فِي الْجِزْيَةِ ، مُخْتَلِفِينَ فِي النِّسَاءِ وَالذَّبَائِحِ ؟ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، وَأَمَرَ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، فَسَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الشِّرْكِ ، وَخَالَفَ بَيْنَهُمْ فِي الْقِتَالِ عَلَى الشِّرْكِ . فَقَالَ ، أَوْ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ Y مَا فِي هَذَا مَا أَنْكَرَهُ عَالِمٌ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ Y قُلْتُ لَهُ Y لَمْ يَذْهَبْ هَذَا الْمَذْهَبَ أَحَدٌ لَهُ عِلْمٌ بِكِتَابِ اللَّهِ أَوِ السُّنَّةِ ، قَالَ Y وَمِنْ أَيْنَ ؟ قُلْتُ Y السُّنَّةُ لاَ تَكُونُ أَبَدًا إِلاَّ تَبَعًا لِلْقُرْآنِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَلاَ تُخَالِفُهُ ، فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ نَصًّا فَهِيَ مِثْلُهُ ، وَإِذَا كَانَ جُمْلَةً أَبَانَتْ مَا أُرِيدَ بِالْجُمْلَةِ ، ثُمَّ لاَ تَكُونُ إِلاَّ وَالْقُرْآنُ مُحْتَمِلٌ مَا أَبَانَتِ السُّنَّةُ مِنْهُ ؟ قَالَ Y أَجَلْ ، قُلْتُ Y فَمَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ، خَرَجَ مِنَ الأَمْرَيْنِ مَعًا ، مِنَ الْكِتَابِ إِلَى غَيْرِ كِتَابٍ ، وَمِنَ السُّنَّةِ إِلَى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَذَهَبَ فِي الْمَجُوسِ إِلَى أَمْرٍ جَهِلَهُ ، فَقَالَ فِيهِمْ بِالْجَهَالَةِ . قَالَ Y إِنَّهُ شُبِّهَ عَلَيْهِمْ فِي أَلاَّ تُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ . قُلْتُ Y لاَ ، وَلاَ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْهُمْ كَمَا وَصَفْتُ بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي جُمْلَةِ مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ ، وَالَّذِينَ أَمَرَ بِنِكَاحِ نِسَائِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَأَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ ، أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ دُونَ غَيْرِهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت