ـ [ابوصالح] ــــــــ [19 - 03 - 02, 09:10 م] ـ
الأخ عبد الله (( إني أحبك في الله ) )و لاتزال تمدنا بنكتك القيمة
أذكر أني اطلعت على هذه القاعدة في كتاب الموافقات للشاطبي فلعلك تطلع عليها فتجد فيها ماينضم الى جمعك لهذه السألة
وأنا لست قريبا من مكتبتي وإلا فخدمتك وأمثالك يسعى لها.
أخوك ـابو صالح
ـ [عبدالله العتيبي] ــــــــ [20 - 03 - 02, 12:11 ص] ـ
الأخ الفاضل الفالح الصالح ابو صالح:
احبك الله الذي احببتنا فيه.
شكرا لك على هذه الفائدة، النفيسة، وسابحث عنها سراعا، وليتك اذا قربت من مكتبنك ان تفيدني بها لعلي لا اجدها انا.
وانت يا اخي الفاضل ممن نفقدهم، ومع قلة مشاركاتك الا انها مفيدة جدا، فاكثر علينا فلن نمل.
اخي الفاضل الكريم المبلغ - لا عدمنا فوائدك وفرائدك- بلغنا الله واياك منازل الصديقين:
لا جناية على هذه القاعدة، فنحن لن نفقدها ابدا بل هي تهدم ولا تبني، فتاملها جيدا، فلدينا ما يكفينا
ـ [د. كيف] ــــــــ [20 - 03 - 02, 12:45 ص] ـ
قال الشيخ الفقيه محمد بن المختار الشنقيطي في شرحه على الزاد .. في كتاب النفقات
، والقاعدة:"أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال"ويشترط في رد الدليل بالاحتمال أن يكون الاحتمال قويًا؛
قلت: ولازال أهل السنة يستعملونها في مؤلفاتهم.
وعلى كلٍ: وعدٌ مني أن أنشط لبحثها قريبًا.
ـ [فالح العجمي] ــــــــ [20 - 03 - 02, 01:12 ص] ـ
ممن رد هذه القاعدة
الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله
في أسئلة شباب دبي وهي مسجلة على ماأذكر
وأبو إسحاق الحويني في شرحه للموقظة في الجبيل وهي مسجلة
والله أعلم.
ـ [عبدالله العتيبي] ــــــــ [20 - 03 - 02, 07:09 ص] ـ
دكتونا الفاضل د. كيف:
وعد الحر دين عليه!!.
نحرص على فوائدك الذهبيه، لكن يبدوا لي انك الى الان لم تعطي هذا المنتدى وجه، ربما لكثرة مشاغلك، فمن نظر لنتفك وفرائدك علم ان هناك الكثير.
استاذي الجليل فالح العجمي:
لله درك يا اخي على الفائدة عن الشيخ مقبل وليتك تذكر نص كلامه.
ـ [عصام البشير] ــــــــ [20 - 03 - 02, 11:46 ص] ـ
من النقول عن الشوكاني في هذا الباب:
1 -من نيل الأوطار:
باب الوضوء من مس المرأة:
وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية نظرا إلى انتقاض الوضوء وعدمه ومع الاحتمال يسقط الاستدلال
باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها
والثالث الرجعة التي تكون بعد الطلاق ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال
باب أين تعتد المتوفى عنها
وأما حديث الفريعة وحديث ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمال والمحتمل لا تقوم به الحجة
2 -السيل الجرار:
لأن ذلك دليل على تقدم عقده وفيه نظر لأنه يمكن أن يسبق إلى القبض من تأخر عقده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
وعلى تقدير الاحتمال فلا حجة في المحتمل
3 -من إرشاد الفحول:
واجيب بأنا لا نسلم ان المراد بسبيل المؤمنين في الاية هو اجماعهم لاحتمال ان يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في مناصرته او في الاقتداء به او فيما به صاروا مؤمنين وهو الايمان به ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
... ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلزم القضاء الا بأمر جديد وهو الحق واليه ذهب الجمهور
وقد وقفت على نقول أخرى لجماعة من أهل العلم منهم الحافظ في الفتح وغيره، سأذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
ـ [عصام البشير] ــــــــ [20 - 03 - 02, 12:05 م] ـ
ورأيت تفصيلا للقرافي نقله ابن اللحام البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية 1/ 234:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)