فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41052 من 82138

فكل الضمان يجب على صاحب الميزاب وإن سقط كله الذي علبى ملكه والخارج منه وقتل إنسانًا فنصفه أي نصف الضمان لأن التلف بالجزء الذي في ملكه غير مضمون فضمن بالجزء الخارج في هواء الشارع فقط وإن بنى جدارَهُ مائلًا إلى شارع فكجناح فحكمه كالجناح فيضمن الكلَّ إن وقع التلف بالمائل ويضمن النصف إن وقع التلف بجميع الجدار أو مستويًا فمال وسقط فلا ضمان لأن الميل لم يحصل بفعله وقيل إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن لتقصيره بترك النقض والإصلاح ولو سقط الجدار بعد ميله بالطريق فعَثَرَ به شخص فهلك أو تلف به مالُ فلا ضمان في الأصح لأن السقوط لم يحصل بفعله والثاني يضمن لأن التلف وقع بسبب الأحجار الموجودة في الطريق التي كان واجبًا عليه رفعها من طريق المارّة. ولو طرح قُمامات وقشور بطيخ بطريق فتلف بها شيء فمضمون على الصحيح لأن الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة وقيل لا ضمان لأن إلقاء القمامات في الطريق مما يتسامح الناس به عادة أما لو طرح في موات فلا ضمان قطعًا.

ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بأن كان كل سبب منهما مُهْلِكًا فعلى الأول الضمان لأنه إما مهلك بنفسه أو مهلك بواسطة الثاني وذلك بأن حفر شخصٌ بئرًا ووضع آخرُ حجرًا على طرف البئر مثلًا وكان الحفر عدوانًا ووضْعُ الحجر عُدْوانًا فَعُثِرَ به ووقع العاثر بها أي وقع بالبئر بسبب تعثره بالحجر فعلى الواضع أي واضع الحجر الضمان فإن لم يتعدَ الواضعُ فالمنقول تضمين الحافر وذلك بأن وضع شخص حجرًا في ملكه وحفر آخر فيه بئرًا تعديًا فوقع فيه ثالث فالضمان على حافر البئر لتعديه. ولو وضع حجرًا في طريق ووضع آخران حجرًا في نفس المكان فَعُثِرَ بهما أي بالحجرين ففالضمان أثلاث وإن تفاوات فعلهم نظرًا إلى عدد الرؤوس وقيل نصفان على الأول نصف وعلى الآخر ين نصف نظرًا إلى عدد الموضوع.

ولو وضع شخص حجرًا في طريق سواء متعديًا أو غير متعدٍ فَعَثَرَ به رجلٌ آخر فدحرجه فعثر به آخر أي ثالث ضمنه المدحرج وهو الذي عثر أولًا لأنه دحرج الحجر إلى الموضع الذي عَثَرَ به الآخير ولو عثر ماشٍ بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا معًا أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق لتعديهما معًا لأن الطريق للسير وهم بالنوم والقعود والوقوف في طريق المشاة مقصرون والعاثر كان يمكنه تجنبهم. وإلا فالمذهب إن لم يتسع الطريق إهادر قاعد ونائم لتقصيرهما باستخدام الطريق في غير ما يستخدم له عادة لا عاثر بهما لعدم تقصيره بل على عاقلتهما ديته وضمان واقف للاضطرار للوقف أحيانًا والحالة هنا ضيق الطريق.

? فصل في الاصطدام ونحوه ?

إذا اصطدما أي اصطدم شخصان كاملان ماشيان أو راكبان مقبلان أو مدبران أو أحدهما مقبل والآخر مدبر بلا قصد للاصطدام فوقعا فماتا فعلى عاقة كل منهما نصف دية مخففة لوارث الآخر لأن كل منهما قُتِلَ بفعله وفعل صاحبه ففعله في حق نفسه هدر وفي حق صاحبه مضمون وإن قصدا أي قصد كل واحد منهما الآخر لأن القتل حينئذ شبه عمد أو قصد الاصطدام أحدُهما ولم يقصده الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ هذا إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة فإذا كانت ضعيفة لم يتعلق بفعلها حكم والصحيح أن على كل واحد منهما كفارتين واحدة لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه وإن ماتا مع مركوبيهما فالحكم كذلك دية وكفارة ومن تركة كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر لاشتراكهما في الاتلاف وصبيان أو مجنونان إذا اصطدما ككاملين فيما ذُكِرَ على اعتبار أن عمدهما عَمْدٌ. وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان لأن في الإركاب خطر وقيل على الولي أن يركب الصغير ليعلمه فلا يضمن عندئذ ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما إجماعًا لتعديه فتضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله. أو اصطدمت امرأتان حاملان فالدية كما سبق فإن مات جنينياهما وجب على عاقلة كل واحدة منهما نصف دية الأخرى وكذلك يجب على عاقلة كل منهما نصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى لأن قتل الجنينين تمَّ بفعل الأولى وفعل الثانية وعلى كل واحدة أربع كفارات لأن كل واحدة قاتلة لنفسها ولجنينها وقالتة للأخرى وجنينها وعلى عافلة كلٍ نصف غرتي جنينيهما كما ذكرنا أو اصطدم عبدان فهدرٌ إذا ماتا لأن كل واحد منهما تعلق برقبته نصف قيمة الآخر فلما تلف سقط نصف ما تعلق برقبته أو اصطدمت سفينتان فكدابتين اصطدمتا

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت