ـ [راشد] ــــــــ [12 - 12 - 04, 07:29 ص] ـ
السلام عليكم
يبدو أن المسألة فيه خلاف
فلقد سمعت شيخنا إمام اهل السنة والجماعة ابن باز رحمه الله تعالى يرى عدم جوازها وذلك في الجامع الكبير
وعليكم السلام أخ آل حسين
هل تقصد بجوابك الطبل والدف أم التمايل.؟
ـ [أبو أميمة السلفي] ــــــــ [02 - 11 - 06, 08:44 م] ـ
ـ [علي الكناني] ــــــــ [03 - 11 - 06, 09:20 ص] ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه
(قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه(السير الكبير 4/ 1459) :"لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس؛ لأن هذه ليست بلهو، وإنما المكروه طبول اللهو، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح، وإن كره ذلك للهو".)
انتهى
لايمكن أن يقول محمد بن الحسن الشيباني هذا الكلام فهذا ليس أسلوبه بل هذا الكلام هو للسرخسي شارح السير
وأقصى ما يمكن أن يكون هو قول محمد بن الحسن هو قوله (لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس)
ويراجع شرح السير الكبير
راجعت شرح السير الكبير
فوجدته كما ذكرت أخي ابن وهب
فجزاك الله خيرًا على هذا التنبيه
ـ [عبد] ــــــــ [03 - 11 - 06, 02:02 م] ـ
ولكن مما ينبغي التنبه له هو أن التحرج من تحريمها - على قول من حرّم - لا يكون مثل التحرج من تحريم المعازف وآلات اللهو و غيرها من مزامير وعود وما يسمى بالبيانو والكمنجة وغيرها، ولذلك فرق بينهما كثير من العلماء كما هو معلوم، ورخص البعض في القليل العارض منها وهو قول لمالك فليراجع أعلاه.
فائدة: خرج بعض الحنابلة، وهو ابن عقيل، على ذلك مسألة: سئل عن رائحة الخمر. فقال: لا يجوز البقاء في مكان يجد فيه رائحة الخمر كما أنه لايجوز البقاء في مكان يجد فيه صوت الغناء.
وقد أوردتها بالمعنى.
ـ [أبو عمر الطائي] ــــــــ [04 - 11 - 06, 11:03 م] ـ
التمايل للرجال هل المقصود به الرقص لهم؟ ومكيف يوجه حديث انس في الصحيح قصة بني أرفدة وأنه جاء في بعضها (أنهم رقصوا) وذلك يوم العيد .. ؟
ـ [خالد البحريني] ــــــــ [05 - 11 - 06, 07:18 م] ـ
أردت الاستفسار عن حكم التمايل في العرضة
عرّف ابن عابدين الرّقص بأنّه التّمايل، والخفض، والرّفع بحركاتٍ موزونةٍ.
«حكم الرّقص»
4 -عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ويرقصون، يقولون: محمّد عبد صالح.
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما يقولون؟ قالوا: يقولون: محمّد عبد صالح»
وعن عائشة قالت: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جالسًا فسمعنا لغطًا وصوت صبيانٍ، فقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فإذا حبشيّة تزفن - أي ترقص - والصّبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالى فانظري» .
فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والقفّال من الشّافعيّة إلى كراهة الرّقص معلّلين ذلك بأنّ فعله دناءة وسفه، وأنّه من مسقطات المروءة، وأنّه من اللّهو.
قال الأبيّ: وحمل العلماء حديث رقص الحبشة على الوثب بسلاحهم، ولعبهم بحرابهم، ليوافق ما جاء في روايةٍ: «يلعبون عند رسول اللّه بحرابهم» .
وهذا كلّه ما لم يصحب الرّقص أمر محرّم كشرب الخمر، أو كشف العورة ونحوهما، فيحرم اتّفاقًا.
وذهب ابن تيميّة إلى أنّ اتّخاذ الرّقص ذكرًا أو عبادةً، بدعة ومعصية، لم يأمر اللّه به، ولا رسوله، ولا أحد من الأئمّة، أو السّلف.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الرّقص لا يحرم ولا يكره بل يباح، واستدلّوا بحديث عائشة قالت: «جاء حبشة يزفنون في يوم عيدٍ في المسجد فدعاني النّبيّ صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتّى كنت أنا الّتي أنصرف عن النّظر إليهم.
وهذا دليل على إقراره صلى الله عليه وسلم لفعلهم، فهو دليل على إباحته، ودليله من المعقول أنّ الرّقص مجرّد حركاتٍ على استقامةٍ واعوجاجٍ.
وذهب البلقينيّ إلى أنّ الرّقص إذا كثر بحيث أسقط المروءة حرم، والأوجه في المذهب خلافه.
وقيّد الشّافعيّة الإباحة بما إذا لم يكن فيه تكسّر كفعل المخنّثين وإلاّ حرم على الرّجال والنّساء، أمّا من يفعله خلقةً من غير تكلّفٍ فلا يأثم به.
قال في الرّوض: وبالتّكسّر حرام ولو من النّساء.
شهادة الرّقّاص5 -
اتّفق الفقهاء على ردّ شهادة الرّقّاص لأنّه ساقط المروءة، وهي شرط من شروط صحّة الشّهادة.
ونصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّ المعتبر في إسقاط المروءة هو المداومة والإكثار من الرّقص، وهو مقيّد عند الشّافعيّة بمن يليق به الرّقص، أمّا من لا يليق به فتسقط مروءته ولو بمرّةٍ واحدةٍ. والمرجع في المداومة والإكثار إلى العادة، ويختلف الأمر باختلاف عادات النّواحي والبلاد، وقد يستقبح من شخصٍ قدر لا يستقبح من غيره.
وظاهر كلام الحنفيّة يفيد اعتبار المداومة والإكثار كذلك، حيث عبّروا بصيغة المبالغة.
قال في البناية: ولا تقبل شهادة الطّفيليّ والمشعوذ والرّقّاص والسّخرة بلا خلافٍ.
و الاستئجار على الرّقص يتبع حكم الرّقص نفسه، فحيث كان حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا كان حكم الاستئجار عليه كذلك.
وقد نصّ المالكيّة على أنّ الرّقص حيث كان حرامًا لا يجوز الاستئجار عليه ولا يجوز دفع الدّراهم للرّقّاص.
ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الاستئجار على المنافع المحرّمة وغير المتقوّمة، فحيث كان الرّقص حرامًا لا يجوز الاستئجار عليه.