ـ [ابو البراء عامر] ــــــــ [29 - 11 - 04, 08:26 م] ـ
بارك الله فيك .... ياأخ الراية ونقل مبارك
ـ [ابن وهب] ــــــــ [03 - 12 - 04, 06:45 ص] ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه
(قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه(السير الكبير 4/ 1459) :"لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس؛ لأن هذه ليست بلهو، وإنما المكروه طبول اللهو، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح، وإن كره ذلك للهو".)
انتهى
لايمكن أن يقول محمد بن الحسن الشيباني هذا الكلام فهذا ليس أسلوبه بل هذا الكلام هو للسرخسي شارح السير
وأقصى ما يمكن أن يكون هو قول محمد بن الحسن هو قوله (لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس)
ويراجع شرح السير الكبير
وعلى أن مسألة الطبل في الحرب ذكرها الفقهاء في كتاب الوصايا
تجد ذلك في الأم وكتب الشافعية وتجده في تحفة المحتاج الخ وكذا في كتب الحنابلة في كتاب الوصايا انظر كتاب المغني لابن قدامة
(فَصْلٌ: وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِطَبْلِ حَرْبٍ , صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ; لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً مُبَاحَةً. وَإِنْ كَانَ بِطَبْلِ لَهْوٍ , لَمْ تَصِحَّ ; لِعَدَمِ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ بِهِ. وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ إذَا فُصِلَ صَلَحَ لِلْحَرْبِ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَيْضًا ; لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ فِي الْحَالِ مَعْدُومَةٌ. فَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُمَا جَمِيعًا , صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ; لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَائِمَةٌ بِهِ. وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِطَبْلٍ , وَأَطْلَقَ , وَلَهُ طَبْلَانِ , تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ , انْصَرَفَتْ الْوَصِيَّةُ إلَى مَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ طُبُولٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِهَا , فَلَهُ أَخْذُهَا بِالْقُرْعَةِ , أَوْ مَا شَاءَ الْوَرَثَةُ , عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ. وَإِنْ وَصَّى بِدُفٍّ , صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {أَعْلِنُوا النِّكَاحَ , وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ.} وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمِزْمَارٍ , وَلَا طُنْبُورٍ , وَلَا عُودٍ مِنْ عِيدَانِ اللَّهْوِ ; لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ , سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهِ الْأَوْتَارُ أَوْ لَمْ تَكُنْ ; لِأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ دُونَ غَيْرِهَا , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ الْأَوْتَارُ.)
تنبيه آخر
(أرجو ألا يخلط الأخ السائل بين حكم ضرب الرجال للدف، وبين سماع الرجال لضرب الدف، فبين المسألتين فرق؛ لأن سماع الرجال لضرب الدف أمره واسع.
يقول الإمام مالك: إذا دعي إلى وليمة فوجد فيها دفًا، فلا أرى أن يرجع (فتح الباري 8/ 437) لابن رجب)
انتهى
جواز الحضور من عدمه مبني على حكم الدف
بمعنى انه في الدف المرخص فيه
يراجع كتب المالكية
(سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يُدْعَى إلَى الصَّنِيعِ فَيَجِدُ بِهِ اللَّعِبَ أَيَدْخُلُ؟ قَالَ: إنْ كَانَ الشَّيْءُ الْخَفِيفُ مِثْلَ الدُّفِّ وَالْكَبَرِ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ النِّسَاءُ فَمَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ بِالصَّنِيعِ صَنِيعَ الْعُرْسِ أَوْ صَنِيعَ الْعُرْسِ وَالْمُلَّاكِ عَلَى مَا قَالَهُ أَصْبَغُ فِي سَمَاعِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي رُخِّصَ فِيهِ بَعْضُ اللَّهْوِ فِيهِ لِمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إعْلَانِ النِّكَاحِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا عَلِمْت عَلَى إجَازَةِ الدُّفِّ وَهُوَ الْغِرْبَالُ فِي الْعُرْس
(وَاخْتُلِفَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ , فَقَالَ أَصْبَغُ فِي أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ وَأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ عَمَلُهُ وَلَا حُضُورُهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ عَمَلَهُ وَحُضُورَهُ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ خِلَافُ قَوْلِ أَصْبَغَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ إلَّا أَنَّهُ كُرِهَ لِذِي الْهَيْئَةِ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَحْضُرَ اللَّعِبَ. رَوَى ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)