فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35100 من 82138

[القاعدة أن نقيض ما بعد"إن"و"لو"الوصليتين أولى بالحكم]

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

105ـ قال الأصمعي: الشقاق ـ بتشديد الشين و ضمها ـ في اليد و الرجل من بدن الإنسان و الحيوان، و أما الشقوق فهي صدوع في الجبال و الأرض.

و في التكملة عن يعقوب: يقال بيد فلان شقوق و لا يقال شقاق، لأن الشقاق في الدواب: و هي صدوع في حوافرها و أرساغها

ــــــــــــــــــــــــــــــ

106 ـ اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: فرض وواجب وسنة و نفل؛ فما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب؛ و بلا منع الترك إن كان مما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، و إلا فمندوب و نفل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 ـ يقول ابن عابدين:

[[و لا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب. ا هـ

قال في النهر هناك: و يؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها مع لحوق إثم يسير.]]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

108 ـ يقول ابن عابدين حول التعريف بالحكم:

[[كثيرا ما يعرفون بالحكم؛ لأن الحكم هو محل وقوع أنظارهم، أي أنه المقصود للفقهاء] ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109 ـ يقول ابن عابدين حول قول الحصكفي و الترمتاشي (البداية بالنية) :

[[قيل الصواب البداءة بالهمزة و فيه نظر، فقد ذكر في القاموس من اليائي: بديت الشيء ـ بفتح الدال ـ و بديت ـ بكسر الدال: ابتدأت ا هـ: أي بفتح الدال و كسرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 ـ يقول ابن عابدين:

[[قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا.

و قال الدبوسي في أسراره:: و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، و هذا غلط، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة.

و في مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، و إنما المقصود الطهارة، و هي تحصل بالمأمور به و غيره، لأن الماء مطهر بالطبع. ا هـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 ـ قال: (( سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع ) )

و قال: (( و أفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل ) )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112 ـ حول التلفظ بالنية يقول ابن عابدين:

(( و في الفتح / لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم التلفظ بها لا في حديث صحيح و لا ضعيف، و زاد ابن أمير حاج: و لا عن الأئمة الأربعة، و تمامه في الأشباه في بحث النية ) )

1/ 112 ـ 113

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113 ـ حول ضابط الاحتياج إلى النية يقول ابن عابدين:

(( فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط، كالإيمان بالله تعالى و المعرفة و الخوف و الرجاء و النية و قراءة القرآن و الأذكار و الأذان ) )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 ـ يقو ل:

(( مفهوم الموافقة معتبر لا خلاف فيه ) )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 ـ يقول:

(( اتفق الحنفية على الأخذ بأقوال الصحابة فيما لا يدرك بالرأي ) )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 ـ حول سنية السواك و ترجيحه على استحبابه يقول:

(( و عليه المتون رغم قوله في الفتح إنه الحق ـ أي كونه مستحب تبعا للزيلعي و غيره ـ ) )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 ـ يقول:

(( الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب إنما هي في حق غير الموسوس، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسوسة و عدم الالتفات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118 ـ في التاترخانية عن الناطفي:

(( لو زاد على الثلاث فهو بدعة ) )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت