فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 529

كالكلب العقور وكل سبع عقور، وكذا الحيات.

وعليه فكل حيوان أضر جاز قتله.

بل السنة قضت باستحباب قتل الوزغ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وسماه فويسقًا، وحث عليه ورغب فيه، لكونه من المؤذيات، ولكون هذه الدَّابة لها موقف سيئ مع إبراهيم - عليه السلام - عندما ألقي في النار كما في حديث أمِّ شَريكٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزَاغِ [1] .

وعن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فرأت في بيتها رمحًا موضوعًا، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا:"أن إبراهيم - عليه السلام- حين أُلقيَ في النار، لم تكن دابة إلا تُطفي النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه" [2] .

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الوزغ فُوَيسقٌ" [3] .

وأمَّا الدواب التي ينهي عن قتلها فهي النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد" [4] .

(1) أخرجه البخاري (3307 - فتح) في كتاب بدء الخلق، ومسلم (2237) في كتاب السلام.

(2) أخرجه ابن ماجه (2/ 295) ، وأورده الألباني في"الصحيحة" (1581) .

(3) أخرجه أحمد (6/ 279) ، والبخاري (3306 فتح) ، وانظر"صحيح الجامع" (7149) .

(4) صحيح. أخرجه أحمد (1/ 332) ، وأبو داود (5267) ، وابن ماجه (3224) ، وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (6968) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت