وفي الحديث أن رفع الصوت بالقرآن الكريم ممنوع شرعًا، إذا ترتب عليه إيذاء للغير , أو تشويش لمصلٍ, أو إيقاظ لنائم, سواء كان في المسجد, أم غيره [1]
الوقف: قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة.
الابتداء: هو الشروع في القراءة سواء كان بعد قطع وانصراف عنها، أو بعد وقف [2] .
والأصل في هذا ما رواه ابن أبي مُليكة عن أُمِّ سلمة أَنهَا سُئِلَت عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان يقطع القرآن آية آية {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) } . {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) } . {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) } . {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) } [3] .
وفي رواية: يقرأ (الفاتحة) ، ويقطعها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) } ثم يقف، ثم يقول، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) } .. الحديث [4] .
(1) "المنهل العذب المورود" (4/ 262) .
(2) "غاية المريد في علم التجويد" (220) للشيخ عطية قابل نصر.
(3) صحيح. أخرجه أحمد (6/ 302) ، وأبو عمرو الداني في"المكتفى في الوقف والابتدا" (145 و175) وغيرهما، وصححه الألباني في"أصل صفة الصلاة" (1/ 293) وخرجه بتوسع.
(4) انظر تخريجه بتوسع"إرواء الغليل" (343) ، و"أصل صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم - (1/ 293) للألباني."