طهارة [1] .
قال الإمام الآجري -رحمه الله تعالى-:
"إن أحبَّ أن يتوضَّأ ثم يقرأ طاهرًا، فهو أفضلُ، وإن قرأ غَيرَ طَاهِرٍ فلا بأسَ به، وإذا تَثاءبَ وهو يقرأُ، أمسكَ عن القراءةِ حتى ينقضى عنه التَّثَاؤبُ" [2] .
قلت: وانظر تحرير المسألة كتاب"أسئلة طال حولها الجدل" (7) لشيخنا عبد الرحمن عبد الصمد-رحمه الله-.
لا بأس للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وتحفظه على الصحيح من كلام أهل العلم؛ لأنه لم يرد نص صريح صحيح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن.
أما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-:"لا تَقرَأ الحَائِضُ وَلا الجُنُبُ شَيئًا من القُرآن"فضعيف، أخرجه الترمذي [3] من طريق إِسماعيل بن عياشٍ عن موسى ابن عُقبة عن نافعٍ، به.
قال الترمذي:"سَمِعت محمد بنَ إِسماعيل (يعني البخاري) يقول: إِنَّ إِسماعيل بنَ عَياشٍ يروي عن أَهلِ الحجاز وأَهل العراق أَحاديث مناكير. كَأنَّهُ ضَعَّفَ روايتهُ عنهم فيما ينفرد به".
(1) صحيح. أخرجه الآجري في"أخلاق حملة القرآن" (74) .
(2) "أخلاق حملة القرآن" (ص 232) .
(3) ضعيف. أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن.