فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 529

"لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه" [1] .

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: مر حمارٌ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللهُ من فعل هذا"، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه" [2] ."

فوسم الحيوان أو ضربه في وجهه محرم بالاتفاق.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"وَرَأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا موسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال:"فوالله لا أسمُهُ إلا في أَقصى شيء من الوجه"فأمَرَ بحمارٍ له، فَكُوِيَ في جَاعِرَتيهِ، فهو أولُ من كَوَى الجاعِرَتين" [3] .

أما وسم الحيوان بالكي فمشروع لتمييزه عن غيره من الحيوانات بما لا يضر.

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"رأيتُ في يد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الميسم، وهو يسمُ إبلِ الصدقةِ" [4] .

وعن أنس - رضي الله عنه - قال:"دخلنا علي رسولِ الله مربدًا، وهو يسمُ غنمًا في آذانها" [5] .

(1) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2117) .

(2) أخرجه مسلم (2116) ، وابن حبان (5597 - الإحسان) ، واللفظ له.

(3) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2118) ، الجاعرتان: هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.

(4) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2119) .

(5) أخرجه مسلم في اللباس (2119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت