"لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه" [1] .
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: مر حمارٌ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللهُ من فعل هذا"، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه" [2] ."
فوسم الحيوان أو ضربه في وجهه محرم بالاتفاق.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"وَرَأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا موسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال:"فوالله لا أسمُهُ إلا في أَقصى شيء من الوجه"فأمَرَ بحمارٍ له، فَكُوِيَ في جَاعِرَتيهِ، فهو أولُ من كَوَى الجاعِرَتين" [3] .
أما وسم الحيوان بالكي فمشروع لتمييزه عن غيره من الحيوانات بما لا يضر.
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال:"رأيتُ في يد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الميسم، وهو يسمُ إبلِ الصدقةِ" [4] .
وعن أنس - رضي الله عنه - قال:"دخلنا علي رسولِ الله مربدًا، وهو يسمُ غنمًا في آذانها" [5] .
(1) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2117) .
(2) أخرجه مسلم (2116) ، وابن حبان (5597 - الإحسان) ، واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2118) ، الجاعرتان: هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
(4) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2119) .
(5) أخرجه مسلم في اللباس (2119) .