) [1] . ثم قال: (المسألة الرابعة, في الكتاب: يمنع شهادة الكافر على المسلم) [2] .
3.قال الإمام سحنون ابن سعيد التنوخي للإمام عبد الرحمن ابن قاسم -وهما من علماء المالكية- (قلت: أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد, أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية؟. قال: لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفار, لا في السفر ولا في الحضر, ولا أرى أن تجوز شهادتهم) [3] .
4.قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فيما يفيد أهلية الشهادة: (وهي التكليف والحرية والإسلام, ولا تقبل شهادة كافر أصلا, ولا على كافر ... الخ) [4] .
5.قال الإمام أبو إسحاق السيرازي رحمه الله تعالى: (ولا تقبل شهادة الكافر لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر إلا المسلمين, فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ) ), ولأنه إذا لم تقبل شهادة من يشهد بالزور على الآدمي فلأن لا تقبل شهادة من شهد بالزور على الله تعالى أولى ... الخ) [5] .
(1) . الدخيرة ص 151 ج 10 كتاب الشهادات
(2) . المصدر السابق ص 224
(3) . المدونة الكبرى للإمام مالك ابن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون ابن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن ابن قاسم ص 21 ج 4 درا الكتب العلمية بيروت ط 1 س 1415 ها- 1994 م.
(4) . الوجيز في فقه الإمام الشافعي للإمام الغزالي ص 248 ج 2 كتاب الشهادات دار الأرقام ابن ابي الأرقام ط 1 س 1418 ها- 1997 م.
(5) . المجموع شرح المهذب لنجيب المطيعي ص 21 ج 23 كتاب الشهادات مكتبة الإرشاد جدة بدون الطبع ولا السنة.