فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 217

أحد في ذلك مهما كان إذا لم يكن لقوله دليل صريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. [1]

ثالثا: ثبوت الكفر أو الردة ثبوتا شرعيا إما بطريق الإقرار أو الشهادة

وتوضيحا لهذا الشرط الثالث نبين معنى الإقرار والشهادة وما يتعلق بهما اختصارا.

1.الإقرار

والمراد بالإقرار لغة هو الإيقان والاعتراف, يقال أقر بالحق إذا اعترف به [2] .

و الإقرار في الاصطلاح هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر, وهذا تعريف الجمهور. ويقال أيضا بأنه إخبار عما قر وثبت وتقدم [3] . و الإقرار حجة ثبتت به الأحكام بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول لا يسع ذكرها هنا.

شروط الإقرار

اشترط الفقهاء في كون الإقرار حجة تثبت به الأحكام-ومنها التكفير- الشروط الآتية [4] :

1.أن يكون المقر بالغا عاقلا, فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون في الكفر.

(1) . مقررات دورة التأهيلية ومعلم العلوم الشرعية والعربية لأوقاف الراجحي ص 32

(2) . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ل د. محمد عبد الرحمن عبد المنعم ص 264 ج 1 دار الفضيلة بدون الطبع ولا السنة

(3) .المصدر السابق ص 264

(4) . اقرأ شرح الممتع على زاد الستقنع باب الإقرار للشيخ ابن العثيمين ص 483 - 485 ج 15 ط 1 دار ابن الجوزي س 1422 ها. وانظر أيضا فقه السنة لسيد سابق باب الإقرار ص 229 ج 4 ط 2 دار الفتخ للإعلام العربي س 1419 ها- 1999 م. وانظر الفقه المقارن 2 جامعة المدينة العالمية ص 148 - 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت