أحد في ذلك مهما كان إذا لم يكن لقوله دليل صريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. [1]
وتوضيحا لهذا الشرط الثالث نبين معنى الإقرار والشهادة وما يتعلق بهما اختصارا.
1.الإقرار
والمراد بالإقرار لغة هو الإيقان والاعتراف, يقال أقر بالحق إذا اعترف به [2] .
و الإقرار في الاصطلاح هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر, وهذا تعريف الجمهور. ويقال أيضا بأنه إخبار عما قر وثبت وتقدم [3] . و الإقرار حجة ثبتت به الأحكام بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول لا يسع ذكرها هنا.
شروط الإقرار
اشترط الفقهاء في كون الإقرار حجة تثبت به الأحكام-ومنها التكفير- الشروط الآتية [4] :
1.أن يكون المقر بالغا عاقلا, فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون في الكفر.
(1) . مقررات دورة التأهيلية ومعلم العلوم الشرعية والعربية لأوقاف الراجحي ص 32
(2) . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ل د. محمد عبد الرحمن عبد المنعم ص 264 ج 1 دار الفضيلة بدون الطبع ولا السنة
(3) .المصدر السابق ص 264
(4) . اقرأ شرح الممتع على زاد الستقنع باب الإقرار للشيخ ابن العثيمين ص 483 - 485 ج 15 ط 1 دار ابن الجوزي س 1422 ها. وانظر أيضا فقه السنة لسيد سابق باب الإقرار ص 229 ج 4 ط 2 دار الفتخ للإعلام العربي س 1419 ها- 1999 م. وانظر الفقه المقارن 2 جامعة المدينة العالمية ص 148 - 155.