للواجبات والمستحبات, المجتنب للمحرمات والمكروهات, فلا يقبل شهادة الفاسق.
3.الكلام, فلا تقبل شهادة الأخرس ولو كان يعبر بالإشارة, لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة قبلت, لدلالة الخط على الألفاظ.
4.الذكورة, سيأتي البيان إن شاء الله.
5.العقل والبلوغ, فلا تقبل شهادة الصبي لأنه غير كامل العقل فهو ناقص الأهلية, والمجنون, والمعتوه والسكران, لأن شهادتهم لا تفيد اليقين.
6.أن يكون قادرين على حفظ الشهادة, فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وشهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو, لعدم حصول الثقة بقوله [1] .
عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به, والشهادة إما أن تكون في الحقوق المالية, أو البدنية, أو الحدود والقصاص, ولكل حالة من هذه الحالات عدد من الشهداء لا بد منه حتى تثبت الدعوى.
فالزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود من الرجال لقوله تعالى: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) [2] . أما بقية الحدود كالسرقة وكذلك ما ليس
(1) . انظر الوجيز في فقه الإمام الشافعي للإمام الغزالي كتاب الشهادات ص 248 - 250 ج 2 ط 1 شركة دار الأرقام ابن أبي الأرقام س 1418 ها- 1997 م. وانظر الحاوي الكبير للماوردي ص 148 - 161 ج 17 باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ط 1 دار الكتب العلمية بيروت س 1414 ها-1994 م. وانظر الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ص 329 - 368 ج 11 باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها ط 1 مؤسسة الرسالة بيروت س 1424 ها- 2003 م. وانظر فقه السنة ص 233 - 238 ج 4 كتاب الشهادة. وانظر الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء ص 407 باب الشهادات دار أعلام السنة رياض ط 1 بدون السنة.
(2) . النور: 13