2.أن يكون المقر مختارا, فلا يقبل إقرار المكره, فمن أقر أنه قد كفر مكرها فلا يقبل إقراره.
3.ألا يكون المقر متهما في إقراره لأن الإقرار بمثابة الشهادة, لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) [1]
4.أن يكون الإقرار مفصلا لا مجملا لاحتمال أن يكون ما وقع ليس كفرا ولا ردة.
2.الشهادة
والمراد بالشهادة لغة الإعلام والحضور والعلم, وقال الجوهري: (الشهادة خبر قاطع) [2]
وفي الإصطلاح قال المناوي: (إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره) [3] .
الشهادة حجة بالكتاب والسنة و الإجماع والمعقول ولها شروط, وهذه الشروط منها ما يرجع إلى أدائها, ومنها ما يرجع إلى المشهود به, ومنها ما يرجع إلى الشهود:
أولا: الشرط الذي يرجع إلى أدائها
1.أن يكون أداء الشهادة بلفظ"أشهد"عملا بقول الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [4] هذا في قول, وفي قول آخر إنه لا يلزم ذلك بل
(1) . النساء: 135
(2) . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 344 ج 2
(3) . المصدر السابق ص 345 ج 2. وانظر أيضا التعريفات ص 111
(4) . الطلاق: 2