فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 217

2.أن يكون المقر مختارا, فلا يقبل إقرار المكره, فمن أقر أنه قد كفر مكرها فلا يقبل إقراره.

3.ألا يكون المقر متهما في إقراره لأن الإقرار بمثابة الشهادة, لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) [1]

4.أن يكون الإقرار مفصلا لا مجملا لاحتمال أن يكون ما وقع ليس كفرا ولا ردة.

2.الشهادة

والمراد بالشهادة لغة الإعلام والحضور والعلم, وقال الجوهري: (الشهادة خبر قاطع) [2]

وفي الإصطلاح قال المناوي: (إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره) [3] .

الشهادة حجة بالكتاب والسنة و الإجماع والمعقول ولها شروط, وهذه الشروط منها ما يرجع إلى أدائها, ومنها ما يرجع إلى المشهود به, ومنها ما يرجع إلى الشهود:

أولا: الشرط الذي يرجع إلى أدائها

1.أن يكون أداء الشهادة بلفظ"أشهد"عملا بقول الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [4] هذا في قول, وفي قول آخر إنه لا يلزم ذلك بل

(1) . النساء: 135

(2) . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 344 ج 2

(3) . المصدر السابق ص 345 ج 2. وانظر أيضا التعريفات ص 111

(4) . الطلاق: 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت