6.قال القاضي أبو الشجاع الأصفحاني رحمه الله تعالى: (ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام, والبلوغ, والعقل, والحرية, والعدالة) . ثم قال العلامة ابن قاسم الغازي شارحا لقول أبي الشجاع: (ولا تقبل الشهادة إلا ممن -أي شخص- اجتمعت فيه خمس خصال:(الإسلام) ... ولو بالتبعية, فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر) [1] .
7.قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: (فصل: قال القاضي: ولابد من معرفة إسلام الشاهد, ويحصل ذلك بأحد أربعة أمور, أحدها إخباره عن نفسه أنه مسلم, أو إتيانه بكلمة الإسلام وهي شهادة ألا إله إلا الله, وأن محمدا عبده ورسوله, لأنه لو لم يكن مسلما صار مسلما بذلك. الثاني, إعتراف المشهود عليه بإسلامه, لأن ذلك حق عليه. الثالث, خبرة الحاكم, لأننا اكتفينا بذلك في عدالته, فكذلك في إسلامه. الرابع بينة تقوم به) [2] .
8.قال الإمام السامري الحنبلي في المستوعب: (لا يختلف المذهب أنه يشترط في من يجوز الحكم بشهادته خمس شرائط: العقل, والإسلام, والعدالة, وانتفاء التهمة, والعلم بما يشهد به .... الخ) [3] .
9.قال الجصاص: (وقوله تعالى(فتبينوا) اقتضى ذلك النهي عن قبول شهادة الفاسق مطلقا, إذ كان كل الشهادة خبرا, وكذلك سائر أخباره,
(1) . حاشية الشيخ البيجري على فتح القريب المجيب شرح متن غاية التقريب ص 690 - 691 ج 2 كتاب أحكام الأقضية والشهادات ط 1 س 1328 ها- 2007 م.
(2) . المغني ص 46 ج 14 كتاب الشهادات.
(3) . المستوعب للإمام السامري الحنبلي ص 269 ج 2 باب من يجوز الحكم بشهادته ومن لا يجوز مكتبة الأسدي ط 2 س 1424 ها- 2003 م.