فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 217

3.قال الماوردي في الأحكام السلطانية: (ومن أقام على ردته ولم يتب وجب قتله رجلا كان أوامرأة) [1] .

4.قال الغزالي في الوجيز: (فأما حكم الردة في نفس المرتد, وولده, وماله. فأما نفسه فيهدر إن لم يتب ... الخ) [2] .

5.قال محمد عبد الوهاب علي ابن نصر المالكي في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة: (يستتابوا المرتد ثلاثا فإن تاب قبلت توبته, وإن أبي قتل وكان ماله فيئا للمسلمين) [3] .

6.قال القيرواني في النوادر والزيادات: (من كتاب ابن سحنون: وأكثره من كتاب ابن المواز إلا قول عبد العزيز والحجة عليه, قال سحنون: قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه, يعني بعد الاستتابة, فإن تاب ترك) [4] .

7.قال ابن قدامة المقدسي: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين وروي ذلك عن أبي بكر, وعثمان, وعلي, ومعاذ, وأبي موسى, وابن عباس, وخالد, وغيرهم, ولم ينكر ذلك, وكان إجماعا) [5] .

8.قال البهوتي في كشاف القناع: ( ... وشرعا: الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا ولو مميزا فتصح ردته كإسلامه, ويأتي

(1) . الاحكام السلطانية ص 55

(2) . الوجيز للغزالي كتاب الجنايات ص 165 ج 2

(3) . المعونة على مذهب عالم المدينة لمحمد عبد الوهاب علي ابن نصر المالكي كتاب الجراح باب في الردة ص 294 ج 2 دار العلمية بيروت ط 1 س 1418 ها- 1998 م.

(4) . النوادر والزيادات للقيرواني كتاب المربدين ص 490 ج 14 دار الغرب الإسلامي ط 1 س 1999 م.

(5) . المغني كتاب المرتد ص 264 ج 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت