فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 217

طوعا لا مكرها؛ لقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ولو كان هازلا لعموم قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه ... ) , وحديث ابن عباس مرفوعا: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه الجماعة إلا مسلما. وأجمعوا على وجوب قتل المرتد) [1] .

9.قال محمد صديق حسن خان في روضة الندية: (ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة قتل وعليه أهل العلم, إذا كان المرتد رجلا) [2] .

هذا هو بعض أقوال العلماء في وجوب قتل المرتد إذا كان رجلا وهذه الأقوال تأتي مؤكدة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية قتل المرتد.

هل تقتل المرتدة؟

واختلفوا في المرتدة, قال الشافعي: تقتل. وقال أبو حنيفة: لا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم.

قال محمد صديق حسن خان: (الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة ولم يرد ما يقتضي تخصيصها, وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب, فإن النساء المشركات لا يقتلن وليس ذلك محل النزاع. ثم قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل عدة نساء كاللاتي أمر بقتلهن يوم الفتح لما كان يقع منهن السب له, وكذلك قتل امرأتين من بني قريظة وغير ذلك) [3] .

(1) . كشاف القناع للبهوتي باب حكم المرتد ص 225 ج 14 وزارة العدل المملكه العربية ط 1 س 1429 ها-2008 م.

(2) .الروضة الندية لمحمد صديق حسن خان باب من يستحق القتل حدا ص 584 ج 2

(3) . الروضة الندية ص 584 ج 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت