فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 116

المعنى: ينبغي لمن فعل عبادة على وجهٍ فيه قصور، أو أخل بما أُمِرَ به على وجه النسيان؛ أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره، ويرتفع خلله.

20.احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ... } الآية [البقرة: 226] فيه نظر، وإنما فيها الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه ذلك بالمعروف؛ لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] فمن آلى زوجُها منها فله أربعة أشهر، لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار؛ فيمنع من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت