فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17260 من 466147

أما الحضانة فهي سبع سنين للولد ، وتسع للبنت على أصح الأقوال ، والأصل فيها الاستغناء عن الخدمة عرفا بأن يستغنيا عن خدمة الأم فِي نظافتهما ولباسهما وأكلهما وشربهما ، وإلا فلا ، ولهذا الأمر فِي هذا الشأن للقاضي النقي الأمين ويفهم من الآية أن كلا من الأب والولي مكلف بنفقة المرضعة وكسوتها علاوة على حوائج الولد الضرورية حتى نهاية مدة الرضاع ، أما فِي الحضانة فيكلف الولي بنفقة كافية للولد كافلة بجميع لوازمه وأجرة الحاضنة بمثابة خادمة له ، وتختلف النفقة والأجرة باختلاف الأشخاص والأمكنة ، ويراعى فيها قوله تعالى آنفا (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) وقوله عزّ قوله (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) الآية الآتية والأحسن أن يكون باتفاق الطرفين ليعطيها المعطي عن طيب نفس ويأخذ الآخذ كذلك ، وهي أحسن من التقدير بمعرفة الخبراء ، لأن كلا منهما يميل لطرف غالبا ، وقد لا يرضى بتقديرهما أحدهما أو كلاهما ، والنفقة تثبت ويلتزم بها بالتراضي أو بحكم القاضي ، وتعتبر من يوم الطلب سواء كانت فِي ماله أو فِي مال وليه لئلا يتضرر بالتسويف والمماطلة التي قد تكون من الولي أو من الحاكم قال تعالى"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ"يتركون"أَزْواجاً"واحدة فأكثر أحرارا أو إماء"يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً"من الأيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت