فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17258 من 466147

لأن الولد يتضرر أيضا فِي هذه الحالة علاوة على ضرر أمه"وَعَلَى الْوارِثِ"لأبي ولي الصغير"مِثْلُ ذلِكَ"مثل ما على أبيه لو كان حيا ، إذ يجب عليه أن يقوم مقام أبيه بحقه ، وإذا كان للولد مال فنفقته من ماله لا على وليه ووارث أبيه ، إلا أن الولي عليه أن يتولى ما له ويحافظ عليه وينميه له"فَإِنْ أَرادا"الوالدان أو الولي والأم"فِصالًا"فطاما قبل الحولين"عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ"بينهما ومع الغير وظهر لهما بعد التروي أن فطامه بالسن الذي بلغ إليه حين إرادة الفصال لا يضره وتحقق ذلك لديهما بإخبار العارفين بذلك ، واتفقا عليه"فَلا جُناحَ عَلَيْهِما"فِي فطامه ولا حرج ولا إثم ، ولوليه أخذه منها إذا أسقطت حقها فِي حضانته أو سقطت بوجه من الوجوه الشرعية كزواجها بأجنبي أو تحقق عدم أمنها عليه ، لأن الولد له لا لأمه ، وقيل فِي المعنى:

لا تزدري بفتى من أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجماء

فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت