فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17257 من 466147

قال تعالى"وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ"من مطلقهن"حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ"أي يبلغ غايتها ، لأن أقل الحمل ستة أشهر ، فأكثر الرضاع سنتان لقوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) راجع الآية 15 من سورة الأحقاف فِي ج 2 تجد تفصيل هذا البحث وما يتعلق به ، وهذا الأمر للندب لأن المطلقة لا تجبر على إرضاع ابن مطلقها إلا إذا لم يأخذ ثدي غيرها ، وكذلك لا تجبر على الإرضاع حال قيام الزوجية ، لأنه لو كان واجبا عليها لما استحقت الأجرة عليه المبينة بقوله تعالى"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"بقدر حالة الطرفين قدر الاستطاعة لا ضرر فيه ولا إضرار بالنسبة لليسار والإعسار وأمثالهما"لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها"قدر طاقتها"لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها"بأن ينزع منها إذا كانت تريد إرضاعه وتربيته ، لأنها خير له وأسفق من يغرها مهما كانت قريبة له وهي أرفق به ولبنها أحسن له من لبن غيرها ومن اللبن المجمد أو الميبس لأن اللّه خلق لكل ما يليق به ويحسنه ، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه ، وفي أخذه منها إضرار بها لانشغال فكرها عليه وضيق صدرها من فراقه وَلا"يضار"مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ"بأن يكلف أن يعطيها أكثر من أجر مثلها أو خارجا عن وسعه وطاقته ، وأن لا تلقيه عليه بعد أن ألف إرضاعها فيكلف على المراجعة بإرغامها على إرضاعه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت