فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 875

فرع:

وليس عليه أن يستلم الركن في ابتداء طوافه، إِلا في طوافه [1] الواجب، إِلا أن يشاء *.

مسألة:

قال ابن وضاح [2] : واستلام الحجر الأسود بغير صوت، وإِنما يكون بالصوت في قبلة الشهوة.

قال أبو عمران: وهذا تضييق، ومن قبّل مصحفًا أو خبزًا أو رأس عالم، هل يقال له هذا [3] ؟ وإنما هو صوت يتولَّدُ [4] مع التقاء الأعضاء [5] .

(1) (ب) : الطواف.

(2) (ص) : ابن حجر.

(3) قول ابن وضاح وردّ أبي عمران أوردهما خليل في (التوضيح: 1/ 219 أ) .

وقال خليل: (وفي الصوت قولان) يعني الكراهة والإِباحة. (الشرح الكبير، للدردير: 2/ 41) .

والقول بالإِباحة رجحه غير واحد (الدسوقي على الدردير: 2/ 41) .

(4) في (ر) : بياض مكان هذه الكلمة.

(5) قال الشيخ محمد بن الحاج: في كراهة الصوت وإباحته قولان، والراجح الإِباحة، وللشيخ محب الدين الطبري [الطويل] .

وقالوا: إِذا قبلت وجنة من تهوى ... فلا تسمعن صوتًا ولا تعلن النجوى

وهل يشفي التقبيل إِلا مصوتًا ... وهل يبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى

(الطالب بن الحاج على ميارة: 2/ 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت