فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 875

فكأنه يقول: ذلك واسع صوّت في استلامه أم لا؟

مسألة:

ولا تستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا يقبلان [1] ، ولا يكبر إِذا حاذاهما لأنهما ليس بركني البيت، بل هما بعض الجدار.

مسألة:

وأما استلام الركن لغير طوافٍ فلا بأس به، وليس من شأنِ الناس، ومن سُنن [2] استلام الركن: الطهارة.

قال مالك: ولا يستلم الركنَ إِلا طاهرًا.

مسألة:

ولا يستلم الركن اليماني عند الخروج، ولكن يستلم الحجر الأسود، ولا يزيد على التكبير عند استلام الحجر والركن اليماني، في قول مالك - رحمه الله -.

(1) روى ابن عمر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستلم إِلا الركنين"أخرجه البخاري في باب من لم يستلم إِلا الركنين اليمانيين (الصحيح: 2/ 186) ، ومسلم في باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين: (الصحيح بشرح النووي: 9/ 14) وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كما قال في (طريق الرشد: 1/ 239 رقم 754) .

(2) سنن: سقطت من (ص) ، وفي (ب) : سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت