فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 875

الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

قال مالك رحمه الله: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.

يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ [1] وليست بفرض كالحج [2] .

وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج [3] .

(1) قال مالك: العمرة سنة واجبة لا ينبغي أن تترك كالوتر. قال ابن عطية: وهي عندنا مرة واحدة في العام، وهذا قول جمهور أصحابه. (المحرر الوجيز: 2/ 108) .

(2) انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية 26/ 5، نيل الأوطار: 5/ 5) .

(3) ذهب ابن الماجشون أيضًا إِلى أنها فرض.

وحجة هذا القول قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: 3] فقد دلَّ أنَّ ثمَّ حجًّا أصغرَ، وهو العمرة.

وردَّ ابنُ رشد هذه الحُجَّة بقوله:"إِن الحج الأكبر ما عني به الاجتماع الأكبر بالمشعر الحرام، ولم يعن به شعيرة من الشعائر".

وصحح ابن رشد ما ذهب إِليه مالك، فقال: إِن فرض الحج إِنما وجب لقول الله عز وجل: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت