فأمَّا موانعه فهي ثمانية [1] .
الأول: الأبوَّةُ، وفي الجواهر: وللأبوين منع الولد من حج التطوع ومن تعجيل الفرض، على إِحدى الروايتين [2] .
الثاني: الرق، وللسيد منع عبده من الحج، ويحلله إِذا أحرم بغير إِذنه [3] ، وقد تقدم شيء من أحكامه [4] .
الثالث: الزوجية، قال القرافي: والمستطيعة لحج الفرض ليس للزوج منعها على القول بالفور، وعلى القول بالتراخي فقولان كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة الذمة [5] وقد تقدم ذكرها.
(1) انظر (قوانين ابن جزي 159 - التوضيح لخليل: 1/ 245 أ) .
(2) الجواهر: 1/ 446.
(3) الجواهر: 1/ 445.
(4) انظر ص 514 وما بعدها.
(5) كذا ورد النص في الذخيرة، وتمامه"... والمبادرة إِلى القربات خشية الآفات" (الذخيرة: 3/ 185) وانظر (مناسك خليل: 49 أ) .