فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 875

المدونة: إِذا عاد لا دم عليه مطلقًا إِلا أن يحرم [1] .

وفي الإِكمال: ومن جاوز الميقات ونيته الحج أو العمرة رجع ما لم يحرم عند مالك ولا دم عليه، وهو ظاهر كلام اللخمي وغيره، ذكره في التوضيح [2] .

وإِذا لم يقصد دخول مكة بأحد النسكين وجاوز ميقاته مريدًا دخولها لحاجة ودخلها حلالا، أو بدا له بعد ذلك فدخلها بأحد النسكين محرمًا *، ففي وجوب الدم لتجاوزه الميقات خمسة أقوال:

أحدها: وجوب الدم سواء كان صَرُورَة أو غير صَرُورَة أحرم أم لم يحرم.

الثاني: سقوطه مطلقًا.

الثالث: وهو المشهور، إِن أحرم وهو صَرُورَةٌ وجب الدمُ؛ وإِن لم يكن صرورةً أو لم يحرم فلا دم عليه.

الرابع: يجب الدم، إِن كان صرورةً سواءً أحرم أو لا.

= الحج أو عمرة فقد أساء، فإِن عاد قبل البعد فلا دم عليه إِن كان جاهلًا، وقيل: مطلقًا، وإِلا فدم". انظر (التوضيح: 1/ 208 أ، جامع الأمهات: 188) ."

(1) المدونة: 2/ 132 أ.

(2) هذا مختصر ما جاء في (التوضيح: 1/ 208 ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت