فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 875

وقيل: لا ينعقد الإِحرام بالحج؛ لأنه بمنزلة من قدّم الظّهر قبل الزّوال ويحل بعمرة، قاله مالك أيضًا.

قال اللخمي: وقوله: ويحل بعمرة، استحسان وهو بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر صلاة فإِنه يستحب له أن ينصرف عن شفع.

قال ابن القاسم: فإِن قطع فلا شيء عليه [1] ؛ من التبصرة.

ولا ميقات للعمرة من الزمان [2] ، ويصح الإِحرام بها [3] في كل وقت من السنة من غير كراهة إِلا في أيام منى لمن حج [4] .

والميقات المكاني [5] للمقيم بمكة من أهلها وغيرهم إِذا أرادوا الحج من [6]

= قاله عبد الحق، وأيضًا: الحج إِذا أحرم به قبل الوقت لا يمكن أن يفرغ قبله؛ لأن وقته عرفة" (عدة البروق: 126، الفرق: 186) ."

(1) انظر (الزرقاني على مختصر خليل: 2/ 314) .

(2) الغاية القصوى في دراية الفتوى: 439.

(3) (ص) : لها.

(4) قال الأمير:"وللعمرة كل وقت لمن خلا عن نسك".

وعلى هذا لا تنعقد عمرة على عمرة ولا على حج. فإِذا عقدها على نسك لم يلزمه شيء ولا قضاء. (المجموع وحاشية حجازي: 1/ 318) .

(5) (ر) : وميقات المكان.

(6) من: سقطت من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت