فلا يصح الكافر ويصح ممّن لا يجب عليه كالصبيّ والعبد [1] .
وأما حكم أدائه فهو على الفور [2] .
والقول بالتراخي للمغاربة [3] مستقرأٌ من مسائل مثل قوله فيمن منعه أبواه من الخروج إِلى الحج، فقال: يترضَّاهما العام والعامين [4] ، فإِن أذنا له وإِلا خرج وتركهما.
(1) قوانين الأحكام الشرعية: 146.
(2) قال الشيخ ابن عاشور:"معنى الفور: أن يوقعه المكلف في الحجة التي يحين وقتها أولًا عند استكمال شروط الاستطاعة". (التحرير والتنوير: 4/ 24) . وانظر: (بداية المجتهد 1/ 255 - 256) .
(3) للمغاربة: سقطت من (ر) ، (ب) .
وهذا القول بالتراخي شهره ابن الفاكهاني وذهب إِليه الباجي وابن رشد والتلمساني والمغاربة ورأوا أنه المذهب. (البناني على الزرقاني: 2/ 289) . وانظر: (إِحكام الأحكام شرح العمدة: 3/ 6) .
(4) هذه رواية ابن نافع، ومنها ومن غيرها أخذ اللخمي أن الحج على التراخي. أما ابن =