فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 875

الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

وتسمى الكفارة أيضًا، وهي ثلاثة أنواع [1] :

صيام ثلاثة أيام، أو إِطعام ستة مساكين: مُدّين لكل مسكين بمُدّ النّبي [2] - صلى الله عليه وسلم -، أو ذبح شاة [3] .

وهي على التخيير مع العسر واليسر [4] .

وليس لشيء منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها حيث شاء بمكة وغيرها [5] ، والاختيار أن يأتي بالكفارة حيث وجبت عليه، فإِن أتى بها في غيره أجزأت عنه.

(1) انظر (قوانين الأحكام الشرعية: 157) .

(2) المد: يساوي رطلًا وثلثًا، أي 675 غراما = 0,688 لترا.

(3) عن عبد الله بن معقل قال: جلست إِلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حملت إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل تتناثر على وجهي، فقال:"ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع"- متفق عليه. (إِحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام: 3/ 21) . وانظر (المحلي: 7/ 310 - 311) .

(4) أصول الفتيا: 92.

(5) تبيين المسالك: 2/ 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت