فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 875

أو دين، وفي إِلحاقه بحصر العدو قولان للمتأخرين، واختار سند أنه كالعدو [1] .

الثامن: السفه [2] قال سند: قال مالك لا يحج السفيه إِلا بإِذن وليه، فإِن أحرم بغير إِذن وليه فله أن يحلله إِذا رأى ذلك نظرًا ولا قضاء عليه إذا رشد [3] .

وقد تقدم حج الصبي [4] .

فصل

ومن فاته الوقوف بعرفة بخطإِ الطريق أو عدد الأيام أو خفي عليه الهلال أو بأي وجه كان - غير العدو - فلا يحله إِلا البيت فيتحلل بالعمرة، ويلزمه القضاء ودم الفوات [5] .

(1) قال سند: من حبس بحق لا يحله إِلا البيت؛ لأن المانع من جهته؛ ومن حُبس ظلمًا فهو كمن أحاط به العدو من جميع الجهات. (الذخيرة: 3/ 442) .

(2) السفه: عند المالكية: تبذير المال وهو من أسباب الحجر. قاله المازري في شرح التلقين، وهو عندهم عدم حسن التصرف في المال. (القاموس الفقهي: سفه 174) .

(3) قول سند وارد في (الذخير: 3/ 192) .

(4) انظر ص 509 وما بعدها.

(5) الجواهر: 1/ 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت