فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 875

أو طواف القدوم.

أو ترك رمي الجمار أو حصاة منها.

أو ترك المبيت بمنى ليالي مني ليلة منها أو جلها.

وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج وجبر ما انكسر منها، وتقديم الشيء وتأخيره.

وما نوى به الهدْيَ من النسك، فإِنه يلحق بذلك.

واعلمْ أنَّ ما عدَا فدية الأذى وجزاء الصيد، وهو الواجب لنقص فعل كما تقدم، فالواجب فيه هَدْيٌ، فإِن لم يقدر عليه فصيامٌ [1] .

وهو على الترتيب: هدي ثم صيام، ولا يدخل الطعام فيه.

والأصل في ذلك قوله تعالى في التمتع: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [2] .

(1) ب: صام.

(2) البقرة: 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت