وإِن الفساد مع الرُّفقَةِ المأمونةِ لا يتعذَّر بالليلِ [1] .
وقال ابن حبيب: إِن كانت صَرُورَةً [2] خرجت وإِلا فلا.
قال ابن رشد: ولو كانت متجالة [3] أو ممن لا يؤبه إِليه لم تمنع من الخروج.
واختلف هل يكون عبدُها محرمًا يخلو بها ويسافر معها؟ فيه قولان، وعلى القول بالجواز، فهل يُشترط أن يكون وغْدًا؟ - وبه قال مالك - أو لا يُشترطُ ذلك؟
= وقال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف: متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة. (طريق الرشد: 1/ 222 رقم 690) .
وانظر: (إِحكام الأحكام: شرح العمدة: 2/ 18 وما بعدها، رقم 4) .
(1) وأن الفساد ... بالليل: ساقط من (ص) .
(2) الصرورة، بفتح الصاد: الذي لم يحج، يوصف بهذه الكلمة المذكر والمؤنث. (المصباح المنير: صرر: 1/ 338) .
(3) المتجالات من النساء: هُنَّ القواعد وهن العجائز.
قال أبو الحسن المنوفي: المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها ولا يلتذ بالنظر إِليها.
(نوازل عبد القادر الفاسي، عند المسألة التاسعة. مخط. خاص) .
(4) هذا التنبيه نقله الحطاب عن ابن فرحون في (مواهب الجليل: 2/ 522 - 523) .