فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 875

وإِن الفساد مع الرُّفقَةِ المأمونةِ لا يتعذَّر بالليلِ [1] .

وقال ابن حبيب: إِن كانت صَرُورَةً [2] خرجت وإِلا فلا.

قال ابن رشد: ولو كانت متجالة [3] أو ممن لا يؤبه إِليه لم تمنع من الخروج.

تنبيه[4]:

واختلف هل يكون عبدُها محرمًا يخلو بها ويسافر معها؟ فيه قولان، وعلى القول بالجواز، فهل يُشترط أن يكون وغْدًا؟ - وبه قال مالك - أو لا يُشترطُ ذلك؟

= وقال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف: متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة. (طريق الرشد: 1/ 222 رقم 690) .

وانظر: (إِحكام الأحكام: شرح العمدة: 2/ 18 وما بعدها، رقم 4) .

(1) وأن الفساد ... بالليل: ساقط من (ص) .

(2) الصرورة، بفتح الصاد: الذي لم يحج، يوصف بهذه الكلمة المذكر والمؤنث. (المصباح المنير: صرر: 1/ 338) .

(3) المتجالات من النساء: هُنَّ القواعد وهن العجائز.

قال أبو الحسن المنوفي: المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها ولا يلتذ بالنظر إِليها.

(نوازل عبد القادر الفاسي، عند المسألة التاسعة. مخط. خاص) .

(4) هذا التنبيه نقله الحطاب عن ابن فرحون في (مواهب الجليل: 2/ 522 - 523) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت