الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج (*) وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج (* *)
ودماء الحج دمان: هَدْيٌ ونُسك.
والهدي هديان: واجبٌ وتَطَوُّعٌ [1] .
فالواجب: هدي جزاء الصيد.
وما وجب لنقص في حج أو عمرة كدم القِران والتمتع، وقد سماه الله تعالى هديًا في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [2] ، وكذلك هدي فساد الحج وفواته.
والهدي عن تعدي الميقات.
وهدي القُبلة وما ضارعها من ناحية الجماع وتلذذه بالنساء أو ترك التلبية كلها.
(*) دماء الحج: سقطت من (ر) .
(* *) ب: وشعائر الحج.
(1) أصول الفتيا: 93.
(2) البقرة 196 ونصها: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} .