ولا يسجد عليه عند مالك، قال: وهو بدعة [1] .
وجمهورهم على جواز فعل ذلك [2] .
قال ابن حبيب: وما أرى كراهة مالك للسجود إِلا في الفتوى، ولا بأس به للرجل في خاصة نفسه [3] .
ولا يقبل الركن اليماني ولكن يستلمه باليد [4] .
واختلف عنه في تقبيل اليد.
وليس ذلك بلازم للنساء عند جميعهم.
فرع:
وإِذا فرغ من الطواف فأراد الركوع، فليس عليه أن يعودَ إِلى الاستلام، فإِذا ركع وأراد الخروج إِلى السعي عاد فاستلم، فإِن طاف بعد ذلك تطوعًا ابتدأ بالاستلام.
(1) هذا القول وارد في المدونة. قال الإِمام سحنون:"قلت لابن القاسم: أرأيت إِن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود؟ قال: أنكره مالك، وقال: هذه بدعة". (المدونة: 2/ 157) . وانظر (التوضيح لخليل: 1/ 219 أ، إِكمال الإِكمال: 3/ 406) .
(2) قال عياض: أما السجود على الحجر ووضع الخد عليه فأجازه الجمهور، وقال مالك: هو بدعة (إِكمال الإِكمال: 3/ 406) . وانظر (ملء العيبة: 5/ 122 - 123) .
(3) نقل ذلك الأبي عن ابن حبيب في (إِكمال الإِكمال: 3/ 406) .
(4) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: 2/ 49.