فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 875

قال القرطبي: والقول [1] الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال [2] .

وأما الجِدَالُ في الحج فرُوِيَ عن ابن عباس [3] - رضي الله عنهما - أنه قال: المِرَاءُ والمُلاحَاة حتى تُغضبَ أخاك وصاحبك فنهى الله تبارك عن ذلك.

مسألة:

قال بعض العلماء [4] : وعلى هذا فالجدال معصية؛ وهو داخل في قوله تعالى: {وَلَا فُسُوقَ} [5] على ما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما.

تنبيه:

قال القرطبي - رحمه الله: فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها [6] .

(1) القول: سقطت من (ص) .

(2) كذا في (أحكام القرطبي: 2/ 408) وقد أيد هذا الترجيح بأحاديث منها:"من حجَّ فلمْ يَرْفُثْ ولم يفسق رجَعَ كيومِ ولدَتْه أمُّه".

أخرجه البخاري عن أبي هريرة (الصحيح: 2/ 64 كتاب: الحج، باب فضل الحج المبرور) .

(3) هو رأي ابن مسعود وعطاء كذلك. (أحكام القرطبي: 2/ 410) .

(4) (ب) : قال العلماء.

(5) البقرة: 197.

(6) كذا في (أحكام القرطبي: 2/ 410) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت