وقال إمام المالكية في عصره أبو عبد الله الحطاب (954 هـ) في كتابه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2/ 625) ناقلاً عن التوضيح (لخليل) : (( وكذلك القراءة لاتصل على المذهب، حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة وهو المشهور من مذهب الشافعية ) )انتهى
ونقل الإمام الحطاب المالكي كلام صاحب كتاب (كنز الراغبين العفاة) عند حديثه عن القراءة للميت: (( والمشهور من مذهب إمامنا الشافعي وشيخه مالك والأكثرين كما قاله النووي في فتاويه وفي شرح مسلم أنه لا يصل ثواب القراءة للميت ) )انتهى. مواهب الجليل (2/ 627) .
وقال الإمام الأصولي المالكي أحمد بن إدريس القرافي (684 هـ) في كتابه (الفروق) تحت عنوان: الفرق الثاني والسبعون والمئة بين قاعدة ما يصل إلى الميت وقاعدة ما لا يصل إليه: (( القربات ثلاثة أقسام، قسم حجر(أي منع) الله تعالى على عباده في ثوابه، ولم يجعل لهم نقله لغيرهم وقسم: اختلف فيه هل فيه حجر أم لا؟ وهو الصيام والحج وقراءة القرآن، فلا يصل شيء من ذلك للميت عند مالك والشافعي رضي الله عنهما ))انتهى. (الفروق 3/ 990)
وسئل سلطان العلماء العز بن عبد السلام، الإمام الأصولي الشافعي الكبير (660 هـ) : هل في تلقين الميت بعد مواراته ووقوف الملقن تجاه وجهه خبر أم أثر، أم لا؟
وهل يصل الثواب بالقراءة إذا أهداه القارئ إلى الميت أم لا؟
وأيما أولى: القراءة عند قبره وإهداؤها إليه، أو في المنزل؟
فأجاب، رحمه الله،: (( لم يصح في التلقين شيء، وهو بدعة، وقوله عليه السلام (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) )محمول على من دنا موته ويئس من حياته.