18_ وفي الصفحة 61 , وعند حديثه عن البدعة , وطبعاً هو لا يرى في المسلمين على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية أي بدعة حاصلة سوى ما كان من التحذير منها , فهو بنظر الجفري من البِدَع!! خلط بين البدعة في عرف اللغة والبدعة في عُرف الشرع وأخذ كلام بعض العلماء في انقسام البدعة في عُرف اللغة إلى الأحكام الخمسة وأسقطَهُ على البدعة في عُرف الشرع مع العلم أنّ العلماء يقولون إنّ البدعة شرعاً (يعني في العبادات) تنقسم إلى حكمين فقط , إمّا الحرمة أو الكراهة.
في حين أنّ البدعة لغةً , إضافةً إلى هذين الحكمين , يمكن أن تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة كجمع المصحف وبناء المدارس الشرعيّة وإقامة الدروس وأمثالها. قال الإمام ابن حجر: (( فالبدعةُ في عُرْفِ الشرع مذمومةُ بخلاف اللغة , فإن كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً ) )انتهى (1)
وقال أيضاً: ( .. وأما(( البِدَع ) )فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدّم فيشمل لغةً ما يُحْمد ويذمّ , ويختص في عُرفِ أهل الشرع بما يُذمّ وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي )) انتهى (2)
ولمّا وصل الجفري إلى الموقف الحرج , وهو ما معنى تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - من البدعة وتشديده في ذلك! اخترع هذه البدعة فقال:
(1) فتح الباري , باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (132/ 311) .
(2) فتح الباري , باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوِّ في الدين والبدع (13/ 340) .