فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 703

غيرها، وقد فرق النصُّ بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد. اهـ. [1]

ب- قال: قوله"لا يحل"ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما

إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا

ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج،

ويكون ذلك على

سبيل النصيحة المحضة أو لضرر من الزوج، أو للزوج

منها ... . قال ابن بطال: نفى الحل صريح

في التحريم، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح،

وإنما فيه التغليظ أن تسأل طلاق الأخرى، ولترضى بما قسم الله لها. أ. هـ. [2] ج- وقال النووي: ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل

طلاق زوجته،

وان ينكحها ويصير

لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان

للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في

الصحفة مجازا. أ. هـ. [3] وبناءً عليه، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاقك،، واعلمي أن هذا من الغيرة الموجودة

(1) زاد المعاد، فصل في حُكمه في الشُّروط

(2) الفتح (9/ 274) .

(3) شرح مسلم (9/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت