فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 703

لا يجوز لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الثانية: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله

عليه وسلم ...

لا يحل لامرأة

أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها". [1] "

وفي لفظ: الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها". [2] أ- قال ابن القيم رحمه الله: وتضمن حكمُه بطلانَ اشتراط المرأة طلاقَ أختها، وأنه لا يجب الوفاءُ به، فإن قيل؛ فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرقُ بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها، وكسر قلبها، وخراب بيتها، وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها، ونكاح"

(1) رواه البخاري (5144) واللفظ له ومسلم (1413) .

(2) رواه البخاري (2577) ، وبوّب له البخاري رحمه الله: باب ما لا في النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت