فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 703

على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك"انتهى."

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك؟

فأجاب:"الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك."

وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين:

أحدهما: أنه باطل، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين.

والآخر: أنه صحيح، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، بناء على أن المحرّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة. ومن أبطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى.

ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين"انتهى."

"مجموع الفتاوى" (32/ 7) .

ولهذا كان على أخيك أن يتقي الله تعالى ويصبر، وإن رأى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت