فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 345

المبحث الرابع

تخيير لا بس الخف بين المسح عليه أو نزعه وغسل القدم

اتفق العلماء على وجوب غسل القدم في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، وأن ذلك من فروض الوضوء [1] ، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ... ] [2] .

لكن وقع الخلاف فيما إذا كانت القدمان مستورتين بالخف؛ فهل الأفضل في حق لا بس الخف أن يمسح عليه، أو الأفضل أن ينزع خفيه ويغسل قدميه؟.

الجواب اختلف العلماء - رحمهم الله - في أيهما أفضل المسح للقدمين أم الغسل لهما على أربعة أقوال هي:

القول الأول:

(1) انظر: الأوسط لابن المنذر: 1/ 431.

(2) سورة المائدة، جزء من آية رقم: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت