فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 345

الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا وَأَمَرَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ» [1] .

الترجيح:

الراجح والله أعلم أنه يشترط العدد في الاستجمار لقوة أدلتهم، خاصة حديث سلمان - رضي الله عنه- ثم إنه في كتاب الطهارة نجد أن هناك أمورًا غير معقولة المعنى، كالأمر بغسل النجاسة الكلبية سبعًا، والنهي عن غمس اليد في الماء بعد البيتوتة وقبل غسلها وغير ذلك.

أما جانب التخيير في هذه المسألة فيتضح في أمور هي:

أولا:

أن المستجمر مخير في العدد الذي يستجمر به بشرط أن يقطعه على وتر عند بعض العلماء؛ فإن شاء استجمر ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، بشرط الإنقاء.

ثانيًا:

أن المستجمر مخير بما يستجمر به من حجر، أو منديل، أو خرقة، أو غير ذلك بشرط أن يكون طاهرًا.

(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (1/ 3) ، رقم: (8) ، والنسائي في الطهارة (1/ 38) ، رقم: (40) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها (1/ 114) ، رقم: (313) ، وأحمد في المسند: (2/ 247) ، والدارمي في الطهارة (1/ 182) ، رقم: (674) ، وابن حبان في صحيحه: (4/ 288) ، والحميدي في مسنده: (2/ 434) ، والبيهقي في السنن الكبرى: (1/ 91) ،.وصححه النووي في المجموع: (2/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت