5 -أن المتوضئ مخير إن شاء تنشف لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن شاء ترك التنشيف أيضا لثبوته عنه، حسب ما تيسر له، وأن الأصل فيه الإباحة.
6 -أن لا بس الخف مخير بين أن يمسح عليه، أو أن ينزعه ويغسل القدم، وأن الأفضل في ذلك أن كل أحد بحسب حاله، فإن كان لابسًا للخف فالأفضل أن يمسح عليه، وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل في حقه الغسل.
7 -أن الجريح أو المريض إذا كان جنبا ولم يستطع أن يغسل سائر جسده، فهو مخير , إن شاء قدم التيمم على الغسل , وإن شاء أخره.
8 -أن الأفضل في الأذان أن يؤذن بأذان بلال تارة وبأذان أبي محذورة تارة؛ لأن في ذلك إعمال لجميع الأحاديث، وعدم معارضة بعضها لبعض، وإن كان الأكثر أن يؤذن بأذان بلال لأن هذا هو الغالب الذي استمر عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولئلا تهجر سنة الأذان بأذان أبي محذورة استحب فعله أحيانًا.
9 -أن الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام، فهو من الاختلاف المباح كما رجحه شيخ الإسلام وغيره من المحققين.
10 -أن دعاء الاستفتاح ورد على أكثر من صيغة، ولذلك فالأفضل أن يتخير المصلي من صيغ الدعاء ما يشاء، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، و قد أشار ابن المنذر إلى أن هذا من الاختلاف المباح.
11 -أن الاستعاذة في الصلاة مشروعة، وأنها وردت بأكثر من صيغة فكيفما استعاذ المصلي أجزأه لكن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة.