وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم سقوط ما لا مشقة فيه , كمن سقط عنه الركوع والسجود , لا يلزم سقوط الإيماء بهما [1] .
الترجيح:
الراجح فيما يظهر، أن الأمر واسع فحيث احتاج المصلي لأي نوع من الجلوس صح؛ إذ أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى قاعدًا، ولم يرد بيان الكيفية التي كان يجلس فيها، فيؤخذ منه جواز الجميع فالمصلي مخير فيها، والله أعلم.
(1) انظر: المغني: 2/ 76 5.