فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 345

حديث علي - رضي الله عنه - قال: «مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ» [1] .

وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السّرة في الصلاة» [2] .

واستدل ابن قدامه: بأنه قول علي، وأبو هريرة، وأبو مجلز،- رضي الله عنهم - من الصحابة [3] .

القول الثاني:

أَنَّ المصلي يُسَنُّ له وَضْعُ يديه تَحْتَ صَّدْرِه وفوق سُّرَّته.

وبه قال: الشَّافِعِيَّةُ [4] ، وهو مذهب المالكية في القبض في النَّفل [5] ورواية عن أحمد [6] .

الأدلة:

حدِيثِ غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: «رأيت عليًا - رضي الله عنه - يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة» [7] .

(1) رواه أبو داود:1/ 480، ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند:1/ 110،والدار قطني:1/ 276، وابن أبي شيبة:1/ 427، وابن المنذر في الأوسط:3/ 94، والبيهقي في السنن:2/ 48، بإسناد ضعيف جدًا. في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث. قال الإمام أحمد وأبو حاتم منكر الحديث. وشيخه زياد بن زيد السوائي قال أبو حاتم والذهبي وابن حجر مجهول. قال النووي في شرح مسلم (4/ 152) حديث علي ضعيف متفق على تضعيفه. وممن ضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 499) وابن الجوزي في التحقيق (1/ 339) والذهبي في تنقيح التحقيق (1/ 140) وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية (146) وضعفه العيني في البناية (1/ 208) والألباني في ضعيف أبي داود (157) .

(2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط:3/ 94، والدار قطني:1/ 284، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك كما قال البيهقي، فالحديث ضعيف جدًا.

(3) انظر: المغني:2/ 141.

(4) انظر: المجموع شرح المهذب:3/ 269.

(5) انظر: أسهل المدارك:1/ 216.

(6) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله:72.

(7) رواه أبو داود (757) . بإسناد ضعيف. فيه غزوان بن جرير الضبي وأبوه. قال الحافظ مقبولان. أي مع المتابعة ولامتابع لهما. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت