فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 345

القول الثاني:

أن المصلي يرفع يديه مع ابتداء تكبيرة الإحرام، ويكون انتهاؤه مع انقضاء التكبير.

وبه قال المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

الأدلة:

بحديث عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلا حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ» [4] .

وبحديث عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِي أَهْلُ بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ: «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ» .

وقال: في الشرح الكبير: لأن الرفع للتكبير فكان معه [5] .

والسنة وردت في هذه المسألة على وجوه هي:

(1) انظر: الفواكه الدواني: 1/ 205، حاشية العدوي على الرسالة: 1/ 227.

(2) انظر: مغني المحتاج: 1/ 247، المجموع شرح المهذب: 3/ 265.

(3) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 3/ 420، المستوعب: 2/ 134.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان - باب إلى أين يرفع يديه - حديث رقم 738، ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين حديث رقم:390.

(5) انظر: الشرح الكبير مع المقنع و الإنصاف:3/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت