فَإِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَحْلِفْ جُعِل نَاكِلًا، وَحَلَفَ الْمُدَّعِي، وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً بِلاَ سَبْقِ دَعْوَى ادَّعَى عَلَيْهِ الْمُقِرُّ لَهُ بِالْحَقِّ، وَقَالُوا: حَيْثُ أَمْكَنَ حُصُول الْغَرَضِ فَلاَ يُحْبَسُ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ) .
(1) المغني 5 / 187، وروضة الطالبين4 / 187، 372، وحاشية الدسوقي 3 / 406.