الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (1) . وَسُئِل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السَّبِيل فَقَال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (2) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) .
د - جَهَازُ الزَّوْجَةِ:
5 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَجَهَّزَ بِمَهْرِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُعِدَّ لَهَا الْمَنْزِل بِكُل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ سَكَنًا شَرْعِيًّا لاَئِقًا بِهِمَا. وَإِذَا تَجَهَّزَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ جَهَّزَهَا ذَوُوهَا فَالْجِهَازُ مِلْكٌ لَهَا خَاصٌّ بِهَا. حَتَّى لَوْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ دَفَعَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَاءَ جَهَازٍ فَاخِرٍ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَل الْمُتْعَةِ، وَالشَّيْءُ لاَ يُقَابِلُهُ عِوَضَانِ (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَجْهِيزٌ) .
6 -إِذَا جَهَّزَ الأَْبُ ابْنَتَهُ بِأَمْتِعَةٍ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ بِصِيغَةٍ فَهَل تَمْلِكُ بِتَسَلُّمِهِ وَالتَّسْلِيمِ لَهَا؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا لاَ
(1) سورة آل عمران / 97.
(2) حديث:"السبيل: الزاد والراحلة. . ."أخرجه الدارقطني (2 / 216 - ط دار المحاسن) من حديث أنس، وأخرجه البيهقي (4 / 230 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث الحسن البصري مرسلا، ورجح البيهقي الوجه المرسل على المتصل.
(3) ابن عابدين 2 / 652، والزرقاني 4 / 33، وحاشية الدسوقي 2 / 321.