حَبَسَ ضَابِئَ بْنَ الْحَارِثِ حَتَّى مَاتَ فِي سِجْنِهِ (1) . وَأَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِحَبْسِ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا لِيَقْتُلَهُ آخَرُ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى الْمَوْتِ (2) .
وَكَذَا يُحْبَسُ مَدَى الْحَيَاةِ مَنْ يَعْمَل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ (3) . وَالدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ (4) . وَمُزَيِّفُ النُّقُودِ (5) . وَمَنْ تَكَرَّرَتْ جَرَائِمُهُ (6) . وَالْعَائِدُ إِلَى السَّرِقَةِ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ حَدِّهِ فِي الْمَرَّةِ الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ (7) . وَمَنْ يُكْثِرُ إِيذَاءَ النَّاسِ (8) . وَالْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي (9) . وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ (10) .
24 -سُقُوطُ الْحَبْسِ يُقْصَدُ بِهِ تَوْقِيفُ تَنْفِيذِهِ بَعْدَ النُّطْقِ بِهِ، سَوَاءٌ أُبْدِئَ بِتَنْفِيذِ بَعْضِهِ أَمْ لَمْ يُبْدَأْ.
وَأَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ هِيَ:
(1) تبصرة الحكام 2 / 317.
(2) الطرق الحكمية ص 51، والمحلى لابن حزم 10 / 512.
(3) الاختيار 4 / 91، وحاشية ابن عابدين 4 / 27، والسياسة الشرعية ص 104.
(4) الإنصاف 10 / 249، والطرق الحكمية ص 105.
(5) المعيار 2 / 414، والفتاوى الأسعدية 1 / 157 - 158.
(6) تبصرة الحكام 2 / 164، وحاشية الجمل 5 / 165، وحاشية ابن عابدين 4 / 67، والإنصاف 10 / 158.
(7) الاختيار 4 / 110، والإنصاف 10 / 286، وذهب المالكية إلى حبسه بعد الرابعة كما في حاشية الدسوقي 4 / 333.
(8) حاشية القليوبي 4 / 205.
(9) جواهر الإكليل 2 / 276.
(10) حاشية الدسوقي 4 / 353.