فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9766 من 31949

الْمَال. وَكَذَا إِنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: طَلَّقْتُكِ فِي الأَْصَحِّ، كَذَا يَنْصَرِفُ إِلَى السُّؤَال. وَقِيل: يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلاَ مَال (1) . وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى أَبْوَابِهِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (طَلاَقٌ وَإِقْرَارٌ) .

الاِمْتِنَاعُ عَنِ الْجَوَابِ:

11 -الْجَوَابُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ بِشُرُوطِهَا عِنْدَ طَلَبِ الْقَاضِي ذَلِكَ مِنْهُ.

فَإِنْ أَقَرَّ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ طُولِبَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ، وَإِنِ امْتَنَعَ عَنِ الْجَوَابِ، فَقَال: لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ، أَوْ سَكَتَ عَنِ الْجَوَابِ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ حُكِمَ عَلَيْهِ لأَِنَّ امْتِنَاعَهُ عَنِ الْجَوَابِ يُعَدُّ إِقْرَارًا.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَأَحَدِ أَقْوَال الْمَالِكِيَّةِ يَقُول لَهُ الْقَاضِي: إِنْ أَجَبْتَ وَإِلاَّ جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَحَكَمْتُ عَلَيْكَ، وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَجَابَ وَإِلاَّ جَعَلَهُ نَاكِلًا وَحَكَمَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ نَاكِلٌ عَمَّا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ فِيهِ.

وَقَال الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الأَْشْبَهُ أَنَّهُ إِنْكَارٌ، وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الاِخْتِيَارِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ (2) .

(1) المنثور 2 / 214.

(2) ابن عابدين 4 / 420، والبدائع 6 / 226، والاختيار 2 / 109، وتبصرة الحكام 1 / 129، وجواهر الإكليل 2 / 226 - 228، واللباب لابن رشد / 256، والمهذب 2 / 301 - 304 وقليوبي 4 / 338، ونهاية المحتاج 8 / 249 وما بعدها والمغني 9 / 86 - 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت